عبد الملك الجويني
274
نهاية المطلب في دراية المذهب
ثم إن قلنا : يسقط القصاص عن اليمين ، [ فلا شك ] ( 1 ) أن القصاص لا يجب في اليسار . وإن قلنا : لا يسقط القصاص عن اليمين [ فلا يجب ] ( 2 ) القصاص في اليسار ؛ لأن ما يجرى [ من ] ( 3 ) المخرِج تسليط على القطع ، وحكى العراقيون عن ابن ( 4 ) الوكيل من أئمتنا أنه أوجب القصاص على قاطع اليسار في هذه الصورة ، وهذا بعيد جداً مع ما جرى من قصد المخرج في التسليط على القطع : نقلوه وزيفوه ، وهو كما قالوه . ثم إذا لم نوجب القصاص ، بقي النظر في الضمان في اليسار : والوجه عندنا القطعُ بثبوته ؛ فإنه لم تجر إباحةٌ من المخرج ولا وجه لإهدار اليسار . 10533 - قال العراقيون : لو قال : أردت أن تكون اليسار باليمين ، وقال القاطع ؛ ظننت المخرَج يميناً ، قالوا : لا قصاص على القاطع قولاً واحداً ، والأمر على ما ذكروه ( 5 ) ، ولا يخرّج هذا على الخلاف السابق ، فإنه وجد في هذا القسم تسليط على القطع من المخرِج ، ثم قالوا : هل يجب على القاطع الضمان في اليد ؟ فعلى وجهين : أحد الوجهين - لا ضمان عليه ، واليسار هدرٌ ؛ لأن المخرج قصّر حيث [ لم يتثبّت ] ( 6 ) وسلَّط على القطع .
--> = يخرّج على الخلاف المذكور في الحالة الأولى ، والظاهر سقوطه تنزيلاً للفعل مع توافق القصدين منزلة اعتياض فاسد " . ( ر . الشرح الكبير : 10 / 285 ) . ( 1 ) في الأصل : " ولا شك " . ( 2 ) في الأصل : " ولا يجب " . ( 3 ) في الأصل : " في " . ( 4 ) ابن الوكيل : عمر بن عبد الله بن موسى ، أبو حفص ابن الوكيل ، المعروف بالباب شاميّ . من أئمة أصحاب الوجوه ومتقدميهم . تفقه على الأنماطي ، وتوفي ببغداد سنة 310 ه - . نقل عنه الرافعي في آخر التيمم ، ثم كرر النقل عنه . ( ر . طبقات العبادي : 71 ، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي : 90 ، طبقات السبكي : 4 / 470 ، 471 ، طبقات الإسنوي : 2 / 538 ، طبقات ابن قاضي شهبة : 1 / 59 ، طبقات ابن هداية : 58 ) . ( 5 ) قال الرافعي بعد أن ذكر هذا عن الإمام : " وفي ( التهذيب ) وجه آخر : أنه يجب القصاص " . ( ر . الشرح الكبير : 10 / 285 ، والتهذيب : 7 / 124 ) . ( 6 ) في الأصل : " لم يثبت " . والتصويب من الشرح الكبير ( السابق نفسه ) .